قال: (ومنها: العدالة, وهي مخالفة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة.
وتحقق باجتناب الكبائر, وترك الإصرار على الصغائر, وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر, فروى ابن عمر: الشرك بالله, وقتل النفس, وقذف المحصنة, والزنا, والسحر, وعقوق الوالدين المسلمين, وأكل مال اليتيم, والقرار من الزحف, والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا, وزاد عليّ: السرقة, وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه.
وأما بعض الصغائر, فما يدل على الخسة, كسرقة لقمة, وكالتطفيف بحبة.
وبعض المباح: كاللعب بالحمام, والاجتماع مع الأراذل, والحرف الدنيئة مما لا تليق به ولا ضرورة.
وأما الذكورية, والحرية, وعدم العداوة, والقرابة, فمختص بالشهادة).
أقول: الشرط / الرابع: عدالة الراوي, وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة, ليس معها بدعة, فقيد (دينية) يخرج الكافر, وقيد (يحمل على ملازمة التقوى والمروءة) يخرج الفاسق, و (ليس معها