للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهارة ماء أو نجاسته, ورق جاريته, فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر صدقه.

أجاب: بأنه ليس محل النزاع, إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه مانعًا, وما ذكرتم مقبول مع الفسق.

وأيضًا: الرواية أعلى رتبة لكونها تثبت شرعًا عامًا.

قال: (مسألة: الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة.

وقيل: لا فيهما.

وقيل: نعم فيهما.

الأول: شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره.

قالوا: شهادة فيتعدد.

أجيب: بأنه خبر.

قالوا: أحوط.

أجيب: بأن الآخر أحوط, والثالث ظاهر).

أقول: الأكثر على أن كل واحد من الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية, ولابد من اثنين في الجرح وفي التعديل في الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>