قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة, ومخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم, ويسمى فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} , وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: {فمن يعمل مثقال ذرة} , وكتأدية ما دون القنطار من {يؤده إليك} , وعدم الأجر من {لا يؤده إليك}.
وهو تنبيه بالأدنى, فلذلك كان في غيره أولى.
ويعرف بمعرفة المعنى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت.
ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.
لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.
وأيضًا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع, مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.
قالوا: لولا المعنى لما حكم.
وأجيب: بأنه شرطه لغة.
ومن ثَمّ قال به النافي للقياس].
أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباتًا أو لا.
والأول: مفهوم الموافقة, وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه