قال:(مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء عليهم السلام الروافض.
وخالف الروافض.
وخالف المعتزلة إلا في الصغائر.
ومعتمدهم التقبيح العقلي.
والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق.
وجوَّزه القاضي غلطًا, وقال:«دلت على الصدق اعتقادًا».
وأما غيره من المعاصي, فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة, والأكثر على جواز غيرها).
أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب, شرع في مباحث السنة.
والسنة لغة: الطريقة, فسنة كل واحد ما عهد منه المحافظة عليه, كان من الأمور الحميدة أو لا.
قلت: وتطلق شرعًا على المشروع.
ففي صحيح ابن حبان, عن عبد الرحمن بن شماسة قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وعليه جلوس, فقال الناس وراءه: سبحان الله, فلم يجلس, فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس, فقال: «إني