وذهب جماعة من الحجازيين إلى رجحانها عليها.
أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته, فأجابه من غير أن يتحقق جميعه, فلا تصح.
أما المناولة مجردة عن الإجازة مقتصرًا عليها, مع قول الشيخ: هذا من حديثي أو سماعي, فالأكثر على عدم صحتها, وأجازها جمع كثير من المحدثين.
وأما ألفاظها فيقول: حدثنا وأخبرنا مناولة.
وجائز عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا, واختار المتأخرون غيره.
قال: (وأما الإجازة للموجود المعين, فالأكثر على تجويزها.
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقًا.
وبعضهم: مقيدًا, وأنبأني اتفاقًا للعرف.
ومنعها أبو حنيفة, وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين, الأكثر على تجويزها لأنه مثلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute