وفي نسل فلان, أو من يوجد من بني فلان, خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن, وقد أذن له.
وأيضًا: كان عليه السلام يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها.
قالوا: كذب؛ لأنه لم يحدثه.
قلنا: حدثه ضمنًا, كما لو قرأ عليه.
قالوا: ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة.
قلنا: الشهادة آكد).
أقول: أما الإجازة بأن أجاز لشخص معين شيئًا معينًا, مثل أن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني.
فقيل: لا خلاف في مثل هذا.
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازة.
وحكى الخلاف في العمل بها, ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء, وحكى المصنف المنع عن أبي يوسف,
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute