وجود مانع من الزيادة على الثلث, أو انتفاء وجوب النصف أو الكل, أو عدم الأدلة, فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث, لم يكن نفي الزيادة مثبتًا بالإجماع.
قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد, وأنكره الغزالي.
لنا: نقل الظني موجب, فالقطعي أولى.
وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.
قالوا: إثبات أصل بالظاهر.
قلنا: المتمسك الأول قاطع, والثاني يبتني على اشتراط القطع.
والمعترض: مستظهر من الجانبين).
أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به, خلافًا للغزالي وبعض الحنفية.
لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به, ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.
وأيضًا: قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» , والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر, فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ, نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي