السالبة المحمول صغرى في الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة المذكورة السالبة البسيطة.
قيل: الواجب رد الثلاثة إلى الأول, ولا يجب في البيان تعين العكس كما ذكر هنا؛ لجواز البيان بالخلف, فلا يجب اشتراط ما ذكر.
والأولى أن يقال: لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقم, وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة, ومع تباينهما أخرى.
وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح اشتراط كليتها؛ لأن الجزئية لا تنعكس كليًا, فلا تصلح كبرى للأول, وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ العكس, وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر, فلو كانت كبراه في الأصل موجبة جزئية, وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها كبرى, احتجنا إلى عكس النتيجة؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة, وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة.
ولو بّين اشتراط هذا الشرط, فإن الكبرى لو كانت جزئية, لحصل الاختلاف الموجب للعقم, لكان أولى.
قال: (الأول: كليتان الكبرى سالبة: الغائب مجهول الصفة, وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول, فلازمه: كل غائب لا يصح بيعه, ويتبين بعكس الكبرى.
الثاني: كلية سالبة وكلية موجبة: الغائب ليس بمعلوم الصفة, وكل