للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يلزم الشافعية, ولهم أن يعرفوا بما مرّ؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا يوهن الرواية, فشهادتهم أوهنا نسيان القاضي.

قال: (مسألة: إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد, فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل, وإلا فالجمهور تقبل, وعن أحمد روايتان.

لنا: عدل جازم فوجب قبوله.

قالوا: ظاهر الوهم فوجب ردّه.

قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع فإنه كثير.

فإن تعدد المجلس قبل باتفاق.

فإن جهل فأولى بالقبول.

ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين.

وإذا أسند وأرسلوه, أو رفعه ووقفوه, أو وصله وقطعوه فكالزيادة).

أقول: إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه, كما لو روى

<<  <  ج: ص:  >  >>