للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيًا: بالفرق, بإنه إنما قدر بكافر فيما تقدم, فإنه لو لم يقدر لامتنع قتل ذي العهد مطلقًا وهو باطل, ولا ضرورة هنا, فإن ضرب عمرو مطلقًا يوم الجمعة أو في غيره لا مانع يمنع منه.

قال: (مسألة: {يأيها المزمل} , {لئن أشركت} ليس بعام للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى: عام إلا بدليل.

لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.

وأيضًا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.

قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو ونحوه, فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه, ولذلك يقال: «فتح» , و «كسر» , والمراد مع أتباعه.

قلنا: ممنوع, أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا.

قالوا: {إذا طلقتم} يدل عليه.

قلنا: ذكر النبي عليه السلام أولًا للتشريف, ثم خوطب الجميع.

قالوا: {فلما قضى زيد} , ولو كان خاصًا لم يتعد.

قلنا: نقطع بأن الإلحاق للقياس.

قالوا: فمثل {خالصة لك} , و {نافلة لك} لا يفيد.

قلنا: يفيد قطع الإلحاق).

أقول: خطاب الرسول مثل: {يأيها المزمل} , ومثل: {لئن

<<  <  ج: ص:  >  >>