فإن قيس عليه غيره لزم الدور.
قال: (مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
وقال أحمد، والقاساني، وأبو بكر الرازي، والكرخي: يكفي.
وقيل: يكفي في علة التحريم دون غيرها.
لنا: القطع بأن من قال: "أعتقت غانما لحسن خلقه"، لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق.
قالوا/: حرمت الخمر لإسكاره، مثل: حرمت كل مسكر.
رد: بأنه لو كان مثله عتق من تقدم.
قالوا: لم يعتق غير صريح، والحق للآمدي.
قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر.
قالوا: لو قال الأب لابنه: "لا تأكل هذا لأنه مسموم"، فهم عرفا المنع من كل مسموم.
قلنا: القرينة شفقة الأب، بخلاف الأحكام، فإنه قد يخص لأمر لا ليدرك.
قالوا: لو لم يكن للتعميم، لعري عن الفائدة.
أجيب: بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.
قالوا: لو قال: "الإسكار علة التحريم" لعم، فكذلك هنا.
قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.
البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ.