لكنهما يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزأ، وهذان يجري فيهما الثالث –أعني تلازم الثبوت والنفي- طردا وعكسا- أي من الجانبين- فيصدق: كلما كان جسما لم يكن قديما، وكلما كان قديما لم يكن جسما، ولا يجري فيهما تلازم النفي والثبوت من شيء من الجانبين، فلا يصدق: كلما لم يكن جسما كان قديما، أو كلما لم يكن قديما كان جسما.
الخامس: المتنافيان نفيا، وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع من الخلو كالأساس والخلل، فإنهما لا يرتفعان، فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختل، ولا مشاحة في المثال، وقد يجتمعان في: كل ذي أساس يختل بوجه آخر، وهذان يجري فيهما الرابع –أي تلازم النفي والثبوت طردا وعكسا- فيصدق: كلما لم يكن له أساس فهو مختل، وكلما لم يكن مختلا فله أساس، ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق: كلما كان له أساس فليس بمختل، ولا كلما كان مخلا فليس له أساس.
قال: (الأول في الأحكام: من صح طلاقه صح ظهاره، ويثبت بالطرد، ويقوى بالعكس، ويقرر أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم المؤثر، وبثبوت المؤثر، ولا يعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة.
الثاني: لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم، ويثبت بالطرد كما تقدم، ويقرر بانتقاء أحد الأثرين، فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر، وبانتفاء المؤثر.
الثالث: ما كان مباحا لا يكون حراما.
الرابع: ما لا يكون جائزا يكون حراما، ويقرران بثبوت التنافي