أقول: احتج المخالف الآخر, وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته: لو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ, والأدلة السمعية تأباه.
الجواب: منع بطلان اللازم؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة, ومن مات ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولًا محققًا لا يموت بموته.
فإن قيل: فليعتبر من لم يأت أيضًا.
قلنا: من لم يأت لا هو محقق ولا قوله, فلا عبرة به.
قال: (مسألة: اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس ببعيد, وأما بعد استقراره, فقيل: ممتنع.
وقال بعض المجوزين: حجة, وكل من اشترط انقراض العصر.
قال: إجماع, وهي كالتي قبلها, إلا أن كونه حجة أظهر؛ لأنه لا قول لغيرهم على خلافه).
أقول: إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع وليس ببعيد؛ لجواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم, وأما اتفاقهم بعد استقرار خلافهم, فقيل: ممتنع, وإليه ذهب الصيرفي, والأكثر على