للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل: كل مستقل.

ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.

ورابعها: عكسه.

ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.

لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والمذي والغائط والريح، يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل.

قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي في قتل القصاص، ويبقى في الآخر.

قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليله لا يوجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.

وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة).

أقول: لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة، شرع في بيانه.

واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>