قال: (وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل: كل مستقل.
ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.
ورابعها: عكسه.
ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.
لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والمذي والغائط والريح، يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل.
قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي في قتل القصاص، ويبقى في الآخر.
قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليله لا يوجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.
وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة).
أقول: لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة، شرع في بيانه.
واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute