قلت: إنما يرد على المصنف، وأما الحنفية فلا يسلمون ذلك.
والجواب: أن محل النزاع عند تغاير السبب في الأصل والفرع، وهنا السبب واحد ثبت لمحلي الحكم –وهما الأصل والفرع- بعلة واحدة، وهي في المثال الأول: الزجر لحفظ النفس، والحكم: القصاص، والسبب: القتل العمد العدوان.
وفي المثال الثاني العلة: الزجر لحفظ النسب، والحكم: وجوب الحد والسبب: إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا.
قال:(مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام.
لنا: ثبت ما لا يعقل معناه كالدية، والقياس فرع المعنى.
وأيضا: قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط.
قالوا: متماثلة، فيجب تساويها في الجائز.
قلنا: قد يمتنع في بعض النوع أو يجوز لأمر بخلاف المشترك بينهما).
أقول: لا يجري القياس في جميع الأحكام، [خلافا لشذوذ.
لنا: ثبت في الأحكام] ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة، فإجراء القياس في مثله متعذر إذ القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الأصل.