وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة, أو عقلًا كالممكن الخاص الذي لا يمتنع وجوده ولا عدمه.
فعلى هذا, النُسخ التي فيها مما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما موجهة ولا تكرار؛ لأن ما استوى طرفاه شرعًا أعم من المباح, لأن فعل الصبي كذلك وليس بمباح, ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من كونه شرعًا أو عقلًا, والأعم لا إشعار له بالأخص, فلا يحمل على أحدهما عينًا, فالنُسخ التي فيها فيهما أوضح, ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه وهو الممكن الخاص.
ويطلق الجائز على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء وباعتبار الامتناع, فيطلق على ما يشك أنه لا يمتنع شرعًا, وعلى ما يشك استواء الأمرين فيه عقلًا.
فالجائز للمباح بالتفسير الأول, وأعم منه بالثاني والثالث, ومباين له بالتفسير الأخير, والثالث أخص من الثاني, وهما مباينان للأخير.
قال:(مسألة: الإباحة حكم شرعي, خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: أنه خطاب الشارع.
قالوا: انتفاء الحرج, وهو قبل الشرع).
أقول: الإباحة حكم شرعي خلافًا لبعض المعتزلة, فإنهم يقولون: