الجواب: أنها ناسخة لما خالفها، لا أنها ناسخة لجميع الأحكام، وإلا لنسخت وجوب الإيمان وتحريم الكفر، لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا.
قال: (مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا.
والمختار: ولا على غيرهم.
وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس.
وقال قوم: إن خالف القياس.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر.
لنا: لا دليل عليه فوجب تركه.
وأيضا: لو كان حجة على غيرهم، لكان قول الأعم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر.
واستدل: لو كان حجة لتناقضت الحجج.
وأجيب: بأن لترجيح أو الوقف أالتخيير برفعه كغيره.
واستدل: لو كان حجة لوجب التقلد مع إمكان الاجتهاد.
وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد.
قالوا: "أصحابي كالنجوم"، "اقتدوا باللذين من بعدي".
أجيب: بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه للصحابة.
قالوا: ولى عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل، وولى عثمان فقبل ولم ينكر، فدل على أنه إجماع.
قلنا: المراد متابعته في السيرة والسياسة، وإلا وجب على الصحابي التقليد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute