إثباتـ[ها] نفسها, وأنها قائمة بذات الله سبحانه وتعالى, فإن ذلك من علم الكلام, والعلم به من مبادئ الأصول, فلا دور.
واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول, كقولنا: الأمر للوجوب, ومن حيث تعلقها بمسائل الأصول, كقولنا: العام إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي, لا يكون من المبادئ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادئ, فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه.
قال: (الدليل لغة: المرشد, والمرشد: الناصب, والذاكر, وما به الإرشاد.
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
قيل: إلى العلم به, فتخرج الأمارة.
وقيل: قولان فصاعدًا يكون عنهما قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه, فتخرج الأمارة).
أقول: لما وقع [له] الدليل من حد [ي] الفقه وأصول الفقه, وكذا العلم, ووقع النظر بعد ذلك من تعريف الدليل, عرفها لتعلم.