للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف في المنتهى: «ولا يكون مجازًا على المختار».

وعلى قول الأكثرين يكون مجازًا, والمصنف وإن كان ك لامه أولًا يقتضي أن الاستثناء تخصيص, حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام لكن يحمل على أن ذلك على مذهب الأكثرين.

قال: (مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا, أو ما في حكمه, كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه.

وعن ابن عباس: يصح وإن طال شهرًا.

وقيل: يجوز بالنية كغيره, وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه.

وقيل: يصح في القرآن خاصة.

لنا: لو صح, لم يقل عليه السلام: «فليكفر عن يمينه» معنيًا؛ لأن الاستثناء أسهل, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق.

وأيضًا: فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.

قالوا: قال: «والله لأغزون قريش» ثم سكت, وقال بعد: «إن شاء الله».

قلنا: يحمل على السكوت العارض, لما تقدم.

قالوا: سأله اليهود عن لبث أهل الكهف, فقال: «غدًا أجيبكم» , فتأخر الوحي بضعة عشر يومًا, ثم نزل {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله} , فقال: «إن شاء الله».

قلنا: يحمل على «أفعل إن شاء الله» , وقول ابن عباس مؤول بما

<<  <  ج: ص:  >  >>