قال المصنف في المنتهى: «ولا يكون مجازًا على المختار».
وعلى قول الأكثرين يكون مجازًا, والمصنف وإن كان ك لامه أولًا يقتضي أن الاستثناء تخصيص, حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام لكن يحمل على أن ذلك على مذهب الأكثرين.
قال: (مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا, أو ما في حكمه, كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه.
وعن ابن عباس: يصح وإن طال شهرًا.
وقيل: يجوز بالنية كغيره, وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه.
وقيل: يصح في القرآن خاصة.
لنا: لو صح, لم يقل عليه السلام: «فليكفر عن يمينه» معنيًا؛ لأن الاستثناء أسهل, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق.
وأيضًا: فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.
قالوا: قال: «والله لأغزون قريش» ثم سكت, وقال بعد: «إن شاء الله».
قلنا: يحمل على السكوت العارض, لما تقدم.
قالوا: سأله اليهود عن لبث أهل الكهف, فقال: «غدًا أجيبكم» , فتأخر الوحي بضعة عشر يومًا, ثم نزل {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله} , فقال: «إن شاء الله».
قلنا: يحمل على «أفعل إن شاء الله» , وقول ابن عباس مؤول بما