قولان، بناء على أن إبطال بعض كلامه إبطال لكلامه، أو أنه لو سلم له أصل واحد لكفاه في مقصوده، فلابد من إبطال الجميع.
وعلى القول بأنه لابد أن يعارض جميع الأصول، فهل يكتفي المستدل بدفع المعارضة عن أصل واحد؟ أو لابد أن يدفع عن كل واحد؟ .
قولان، بناء على أنه التزم الجميع، فيلزمه الدفع عن الجميع، أو أنه يحصل بالدفع عن واحد مطلوبه.
قال:(التركيب: تقدم التعدية، وتمثيلها في إجبار البكر البالغ: بكر فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة.
فيعارض بالصغر، ويعديه إلى الثيب الصغيرة، ويرجع به إلى المعارضة في الأصل).
أقول: التركيب قد تقدم في شروط العلة، ومرجع مركب الوصف: منع حكم الأصل، أو منع العلية.
ومرجع مركب الأصل: منع الحكم، أو منع وجود العلة في الفرع.
وقد تقدم المثال، وليس بالحقيقة سؤالا برأسه.
وأما التعدية: فكما لو قال المستدل في البكر البالغ: بكر فتجبر كالصغيرة، فيقول المعترض: معارض بالصغر، وما ذكرت –وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ- فما ذكرته يتعدى إلى الثيب الصغيرة.
وهذا التمثيل يجعل السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر، مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية، دفعا لترجيح المعين بالتعدية،