للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي أوجب ضعيف, والبحث لفظي.

قال: (الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق به وجوبه مطلقًا, أخَّره عمدًا أو سهوًا, تمكن من فعله كالمسافر, أو لم يتمكن لمانع شرعًا كالحائص, أو عقلًا كالنائم.

وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك, ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول لا الثاني, إلا في قول ضعيف.

والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل, وقيل: لعذر).

أقول: هذا تقسيم آخر للحكم؛ لأنه وإن كان تقسيمًا للفعل الذي هو الواجب, فهو في قوة قولنا: الوجوب إما أن يكون متعلقه قضاء, أو أداء, أو إعادة.

واعلم أن الواجب ينقسم انقسامات باعتبار نفسه إلى: معين أو مخير, وباعتبار فاعله إلى: فرض عين وفرض كفاية, وباعتبار وقته إلى: مضيق وموسع, وإلى: أداء وقضاء, والمصنف ذكر أحكامها في مسائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>