يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية, فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي, فلا إجمال.
قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض, ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا, وهو معنى الإجمال.
الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته, بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة, غايته أنه لم يتضح بدليل خاص, وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.
قال: (مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي.
وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.
ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم».
لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح, وإلا لزم في: «دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته, كبيع الحر والخمر.
وأجيب: بما تقدم, وبأن: «دعي الصلاة» للغوي, وهو باطل).
أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي, كلفظ الصلاة والصوم, قال القاضي: هو مجمل.