وأيضًا استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس: فإنا نقطع بذلك لغة قبل شرع القياس, فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس.
ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنيًا نظر.
قال: (مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا, ويُسمى دليل الخطاب, وهو أقسام:
مفهوم الصفة.
ومفهوم الشرط, مثل: {وإن كن}.
ومفهوم الغاية, {حتى تنكح}.
والعدد الخاص, مثل: {ثمانين جلدة}.
وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة, وإلا خرج مخرج الغالب, مثل: {اللاتي في حجوركم} , {فإن خفتم} , «أيما امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة, ولا تقدير جهالة أو خوف, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر).
أقول: لما فرغ من مفهوم الموافقة, شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما كان المسكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتًا ونفيًا, ويُسمّى دليل الخطاب, وهو أقسام, وذكر المصنف أقواها.
الأول مفهوم الصفة: مثل «في الغنم السائمة زكاة» , يفهم منه أنه