الثاني مفهوم الشرط: مثل {وإن كن أولات حمل فأنفقوةا عليهن} , مفهومه لا تجب النفقة على غير الحامل.
الثالث مفهوم الغاية: مثل {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} , مفهومه أنها إذا نكحت زوجًا غيره حلّت.
الرابع مفهوم العدد الخاص: مثل {فاجلدوهم ثمانين جلدة} , يفهم منه أن الزائد غير واجب.
وشرط مفهوم المخالفة بأقسامه, ألا تظهر أولوية المسكوت / عنه, أو [مساواته] فيه, وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه كذلك, وكان موافقة لا مخالفة, ويعني موافقة في الحكم.
ففي الأول يكون مفهوم موافقة, وفي الثاني يكون موافقة في الحكم بطريق القياس, وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق - تنبيه بالأدنى وأنه في غيره أولى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت, فلا يكون المساوي مفهوم موافقة.
وشرط مفهوم المخالفة أيضًا: ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد, مثل {وربائبكم اللاتي في حجوركم} , فإن الغالب كون الربائب في