قال: (مسألة: لا تقليد في العقليات كوجود الباري.
وقال العنبري بجوازه.
وقيل: النظر فيه حرام.
لنا: الإجماع على وجوب المعرفة، والتقليد لا يحصل لجواز الكذب، ولأنه كان يحصل بحدوث العالم، ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل.
/قالوا: لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى، ولو كان لنقل كالفروع.
أجيب: بأنه كذلك، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله، وهو باطل.
وإنما لم ينقل لوضوحه، وعدم المحوج إلى الإكثار.
قالوا: لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك.
قلنا: نعم، وليس المراد تحرير الأولية والجواب عن الشبه، والدليل يحصل بأدنى نظر.
قالوا: وجوب النظر دور عقلي، وقد تقدم.
قالوا: مظنة الوقوع في الشبه والضلالة.
قلنا: فيحرم على المقلد ويتسلسل).
أقول: لا يصح التقليد في العقليات.
قال الإمام في الشامل: "لم يقل أحد بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute