قال: (مسألة: المختار على المنع, جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة, للقطع بأنه لا يلزم منه محال, ولعل فيه مصلحة.
قالوا: {بلغ}.
وأجيب: بعد كونه للوجوب, والفور أنه للقرآن).
أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.
والمختار: جوازه؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته, والاستحالة بالغير منفية؛ لأن الأصل عدم الغير.
وأيضًا: يجوز أن يكون في التأخير مصلحة, قالوا: قال تعالى: {بلغ ما أنزل إليك} , والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة؛ لأن وجوب التبليغ يقضي به العقل.
الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور: أن هذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن, لا في كل الأحكام.
قال: (مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض.
لنا: أن المشركين فيه الذمي, ثم العبد, ثم المرأة بالتدريج, وآية الميراث بيّن ميراثه عليه السلام, والقاتل والكافر بتدريج.
قالوا: يوهم الوجوب في الباقي, وهو تجهيل.
ولنا: إذا جاز إيهام الجميع, فالبعض أولى).