للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة, اختلفوا في جواز التدريج, أو لابد أن يبين جميع ما خصّ من العام جملة, ولا يجوز أن يبين شيئًا فشيئًا, والمختار الجواز.

لنا: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} , ثم بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج, والذي في الإحكام بدل العبد: العسيف ولم يثبت أن النبي عليه السلام خصّ عنه العبد, ولم يثبت التدريج.

والثابت أنه عليه السلام قال: «ألحق خالدًا - حين رأى امرأة مقتولة - فقل له: لا تقتل امرأة, ولا ذرية, ولا عسيفًا».

وآية الميراث وهي: {يوصيكم الله} , بين عليه السلام إخراج نفسه بقوله: «لا نورث» , وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج.

قالوا: تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من الشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>