لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص, ومفهوم الخاص غير معتبر, فيعمل بمقتضى كل منهما, عملا بالمقتضى السالم.
قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم, ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه, فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.
الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.
والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.
قال: (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص.
الإمام, وأبو الحسين: ليس بتخصيص.
وقيل: بالوقف, مثل: {والمطلقات} , مع {وبعولتهن}.
لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.
قالوا: يلزم مخالفة الضمير.
أجيب: كإعادة الظاهر.
الوقف: لعدم الترجيح.
وأجيب: بظهور العموم فيهما, فلو خصصنا الأول خصصناهما, ولو سلم فالظاهر أقوى).
أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته, لم يكن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute