للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: إن كان مأمورًا بالفعل في ذلك الوقت, فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورًا بالفعل غير مأمور به, فيلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد وهو محال, وإن لم يكن مأمورًا به في ذلك الوقت, لم يكن نفي الوجوب فيه نسخًا له.

الجواب: نختار أن ليس مأمورًا به ذلك الوقت.

قوله: (فلا نسخ) نمنعه, وإنما لم يكن مأمورًا به ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه, وكان مأمورًا قبله وانقطع التكليف عند دخول وقته بالناسخ, كما ينقطع التكليف بالموت, فالتكليف وعدمه قبل الموت في زمانين, إلا أن متعلقها هو الفعل في وقت واحد, وذلك جائز.

قال: (مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا» , بخلاف «الصوم واجب مستمر أبدًا».

لنا: لا يزيد على «صم غدًا» , ثم ينسخ قبله.

قالوا: يتناقض.

قلنا: لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت).

أقول: الخطاب المقيد بالتأبيد, إن كان التأبيد قيدًا في الفعل, مثل: «صوموا أبدًا» , فالجمهور على جواز نسخه, وإن كان التأبيد قيدًا للوجوب وبيانًا لاستمراره, فإن كان نصًا, مثل: «الصوم واجب مستمر أبدًا» , لم يقبل خلافه, وإلا قبل وحمل على مجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>