للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.

وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.

وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.

وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.

وقيل: أو تابعيا.

وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.

لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.

وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.

واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.

وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، {فاسألوا أهل الذكر}.

قلنا: للمقلدين بدليل {إن كنتم}، ولأن المجتهد من أهل الذكر.

الصحابة: "أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.

قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.

أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى).

أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>