وأما قبل أن يجتهد، فالمختار أنه ممنوع من التقليد لتمكنه من الاجتهاد، وإليه ذهب مالك والقاضي وأكثر الفقهاء، كان أعلم منه أو لا، صحابيا كان أو غيره، كان الاجتهاد فيما يخصه أم لا، كان فيما يفوت وقته أم لا.
وقيل: إنه ممنوع فيما لا يخصه –أي فيما يفتي به- أما ما يختص به فإنه يسوغ له فيه التقليد.
وقيل: بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه.
وقيل: يجوز أن يقلد من هو أعلم منه فقط، وإليه ذهب محمد بن الحسن.
وقال الشافعي: الأولى له الاجتهاد مطلقا، فإن ترك الاجتهاد جاز له تقليد مجتهد هو صحابي إذا كان مترجحا في نظره على غيره، فإن استووا عنده تخير، هكذا في المنتهى.
والذي هنا: أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا.