للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثرهم: معناه بجامع إن كان, فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد, كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.

وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد, وبعضه يفسر بعضًا.

وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة, ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق, وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه, وأما العبارات فمتعددة قطعًا.

وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع, إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا, والقياس لا يصلح ناسخًا, وقد يمنع كونه نسخًا, بل هو كالتقييد بالسليمة.

قال: (المجمل: المجموع, وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس, لجواز فهم أحد المحامل.

والفعل المجمل, كالقيام من الركعة الثانية, لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين, والمجاز المراد, بين أو لم يبين.

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال, كالمختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>