أكثرهم: معناه بجامع إن كان, فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد, كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.
وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد, وبعضه يفسر بعضًا.
وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة, ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق, وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه, وأما العبارات فمتعددة قطعًا.
وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع, إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا, والقياس لا يصلح ناسخًا, وقد يمنع كونه نسخًا, بل هو كالتقييد بالسليمة.
قال: (المجمل: المجموع, وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس, لجواز فهم أحد المحامل.
والفعل المجمل, كالقيام من الركعة الثانية, لاحتمال الجواز والسهو.
أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.
ويرد المشترك المبين, والمجاز المراد, بين أو لم يبين.
وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال, كالمختار.