القول يشارك قول الكعبي, لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف, قال: إنه بعيد؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة, ولا طلب في المباح.
والنزاع لفظي؛ لأن من قال: الإباحة تكليف, لا بالنظر إلى أصل الفعل, بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحًا.
والعجب من المصنف, حَكَمَ بالبُعْد هنا وجعله خلافًا, وجعله لفظيًا في قوله:(المندوب ليس بتكليف).
قال:(المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسًا له لاستلزام النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما, واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح).
أقول: المحققون على أن المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي.
وقوله:(نوعان للحكم) مجاز, وظن قوم أنه جنس للواجب.
واحتج عليهم: بأنه لو كان المباح جنسًا للواجب, لاستلزام النوع التخيير بين الفعل والترك, لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام, واللازم باطل؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب.