فالاعتماد فيه على ما يساعده من الأدلة الظنية نفيًا أو إثباتًا, وذلك مستوفا في علم الكلام, وإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل؛ لأن هذه المسألة من مبادئ هذا العلم.
قال: (مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة, كالقيام والقعود والأكل والشرب, أو تخصيصه كالضحى, والوتر, والتهجد, والتخيير, والمشاورة, والوصال, والزيادة على أربع فواضح.
وما سواهما, إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة, مثل: صلُّوا, وخذوا عني, وكالقطع من الكوع, والغسل إلى المرافق, اعتبر اتفاقًا.
وما سواه, إن علمت صفته فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لو لم يعلم.
وإن لم يعلم, فالوجوب, والندب, والإباحة, والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القربة فندب, وإلا فمباح).
أقول: لما فرغ من المقدمة, شرع في المسائل.
المسألة الأولى: في أحكام أفعال النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته, وهذه العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا: الأولى في أن أفعاله هل هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا؛ إذ [لا] نزاع في شرعية ما