للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عد الوصال, والزيادة على أربع, إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.

واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول, إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا, والأول: كالقيام, والقعود, والأكل, والشرب, ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.

والثاني: إما أن يتضح تخصصه عليه السلام بحكم ذلك الفعل أوْ لا.

والأول: كوجوب الضحى, ووجوب الوتر, ووجوب المشاورة, ووجوب التخيير, ووجوب التهجد, وإباحة الوصال له, وإباحة الزيادة على أربع نسوة, أما وجوب الأولين, ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الضحى») , وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب

<<  <  ج: ص:  >  >>