وقيل: المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب, بألا يعلم وجوب الزكاة مثلًا في السائمة, ويكون عالمًا بوجوبها في المعلوفة, فيقول عليه السلام: «في الغنم السائمة زكاة» , وكذلك إذا كان المقيد بالوصف يخاف منه, فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه, فلا يدل على أن ما عداه ليس كذلك.
قال: (فأما مفهوم الصفة, فقال به الشافعي, وأحمد, والإمام, وكثير. ونفاه أبو حنيفة, والقاضي, والغزالي, والمعتزلة.
البصري: إن كان لبيان كالسائمة, أو لتعليم كالتحالف, أو كان ما عدا الصفة داخلًا تحتها كالحكم بالشاهدين, وإلا فلا).
أقول: أما مفهوم الصفة, فقال به مالك, والشافعي, وأحمد, والأشعري.
ونفاه أبو حنيفة, والقاضي منا, وابن سريج / وإمام الحرمين على ما حكاه الإمام فخر الدين, ونفاه الغزالي, والمعتزلة.