الأكثرين, وقال قوم: يختص بالمذكرين.
لنا: لو قال: «من دخل داري فهو حر» , وله إيماء, فدخلها النساء, عتقن, ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة.
قلت: وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يمنع الحكم, أو يقول: ثبت ذلك شرعًا بقرينة, والخلاف إنما هو لغة.
قال: (مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد عند الأكثر.
وقال الرازي: إن كان لحق الله تعالى.
لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعًا, فوجب دخوله.
قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده, فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
ردّ: بأنه في غير تضايق العبادات, فلا تناقض.
قالوا: ثبت خروجه عن خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.
قلنا: بدليل, كخروج المريض والمسافر).
أقول: الخطاب بصيغة تتناول العبيد لغة, مثل: {يأيها الناس} ,