للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجحه بعض الشارحين, بأن الكلام في كيفية الرواية عن الرسول, لا في الإخبار عن الإجماع.

وفيه نظر؛ لأنه في بيان مسند الصحابي.

قال: (ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ, أو قراءته عليه, أو قراءة غيره عليه, أو إجازته, أو مناولته, أو كتابته بما يرويه.

فالأول أعلاها على الصحيح, إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال, وحدّث, وأخبر, وسمعته, وقرأته عليه, من غير نكير, ولا ما يوجب سكوتًا من إكراه, أو غفلة, أو غيرهما, معمول به, خلافًا لبعض الظاهرية؛ لأن العرف تقريره.

ولأن فيه إبهام الصحة, فيقول: حدثنا, أو أخبرنا مقيدًا أو مطلقًا على الأصح, ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.

وقراءة غيره عليه كقراءته).

أقول: أما مستند غير الصحابي, وهو المصحح لجواز روايته عن شيخه ولقبولها منه بأحد أمور ستة:

الأول: قراءة الشيخ.

الثاني: قراءته على الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>