بشرط المحمول- أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنعوا أن يعتقدوا خلافه- وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا منهم غير مقدور لهم، فإن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران، وأما ما كلفوا هم به –وهو الإسلام- فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غيرهم، ومثله لا يكون مستحيلا، وقد تقدم في صدر الكتاب أو الإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع.
قال:(مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي.
وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير، ولا تأثيم لمعين ولا مبهم، والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره.
واعترض كالقياس).
أقول: تقدم حكم الاجتهاد في العقليات، وأما في الأحكام الفرعية الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الإثم عن المجتهد إذا أخطأ فيها.
ونقل عن بشر المريسي من المعتزلة، وعن أبي بكر الأصم: أن