وإن كانت من أجناس، كالمنع، والمطالبة، والنقض، والمعارضة، فقد منع منها أهل سمرقند، وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حذرا من الخبط.
وإذا جوزنا الجميع -وكانت مترتبة طبعا- مثل منع حكم الأصل ومنع العلية، إذ تعليل الحكم بعد ثبوته قطعا، فأكثرهم لا يسمعه؛ لأن الأخير في تسليم للأول، فيتعين الأخير سؤالا، فيجاب عنه دون الأول فيضيع الأول لأنه إذا قال: لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم أنه معلل بكذا، فالبحث عن تعليله بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته/ فإن ما لم يثبت لا تطلب علة ثبوته.
والمختار: جوازه؛ لأن التسليم تقديري، إذ معناه: ولو سلم الأول فالثاني وارد، وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر.
وإذا جوزنا الجمع في المترتبة طبعا، فالواجب رعاية الترتيب في الإيراد وإلا كان منعا بعد التسليم.
فإنه إذا قال: لا نسلم أن الحكم معلل بكذا، فقد سلم ثبوت الحكم، فإذا قال: ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم، كان مانعا لما سلم فلا يسمع، فحينئذ يقدم ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لاستنباطها منه، ثم بالفرع لابتنائه عليها، ويقدم النقض على المعارضة في الأصل؛ لأن النقض يذكر لإبطال العلة، والمعارضة لإبطال استقلال وصف المستدل.
فالواجب أن يقول: ليس بعلة، ولو سلم فليس بمستقل.
قال: (الاستدلال: يطلق على ذكر الدليل، وعلى نوع خاص وهو المقصود.