فقيل: ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
وقيل: ولا قياس علة، فيدخل نفي الفارق والتلازم، وأما نحو: وجد السبب أو المانع، أو فقد الشرط.
فقال: دعوى دليل.
وقيل: دليل.
وعلى أن دليل، قيل: استدلال.
وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة.
والمختار: أنه ثلاثة: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا).
أقول: الاستدلال في اللغة: طلب الدليل.
وفي الاصطلاح: يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا.
فقيل: ما ليس بنص، أي دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس.
قيل: هو تعريف بالمساوي؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض.
ورد: بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفا بالأعرف.
وقيل مكان قولنا "ولا قياس": ولا قياس علة، فيدخل القياس في معنى الأصل، ويدخل قياس الدلالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute