للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى التكليف بالمحال, وهذا بخلاف ما وقته العمر, فإنه لو أخّره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن, ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى, وهو أحد قولي المالكية.

قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن مَنْ عصّاه مما أخّر عنده مع ظن السلامة, والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخّر مع ظن السلامة.

قال: (مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به مقدورًا شرطًا واجب.

والأكثر: وغير الشرط, كترك الأضداد في الواجب, وفعل ضد في المحرم, وغسل جزء الرأس.

وقيل: لا فيهما.

لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطًا, وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له, ولم يكن معلق الوجوب لنفسه, ولامتنع التصريح بغيره, ولعصى بتركه, ولصح قول الكعبي في نفي المباح,

<<  <  ج: ص:  >  >>