وقال القاضي: إنه قضاء؛ لأن وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت فلا خلاف في المعنى, إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد, إذ لم يقل به أحد, والنزاع في التسمية وتسميته أداء أوْ لا؛ لأنه فعل في وقته المقدر له أولًا شرعًا وإن عصى بالتأخير, كما لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت فعصى بالتأخير ثم فعل, فإنه أداء اتفاقًا, ولا أثر للاعتقاد البين خطأه, حتى يقال: صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء؛ لأنه لا يلزم من جعل ظن المكلف موجبًا للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه وقتًا, وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على ما ذكر إطلاقه على ما ذكرتم؛ لأن الأول أخَّره عن الوقت المظنون في الوقت المشروع, والآخر أخّره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع.
قلت: ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخّر, ثم فعل في آخر الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت, أن يكون أداء بناء على ظنه.
أما من أخَر مع ظن السلامة, فمات في أثناء الوقت فجأة, فالتحقيق لا يعصي لأن التأخير جائز له, ولا إثم مع جواز الترك.
لا يقال: شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها, فيؤدي