والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه, كبيع الدرهم بالدرهمين, فإنه مشروع من حيث إنه بيع, فإذا طرح الزيادة عندهم صح, ولم يحتج إلى تجديد عقد, فإن ثبت لهم ذلك فلا مشاحة في التسمية, وهو أيضًا أمر يدركه العقل؛ لأنه متى لم تكن موافقة لأمر الشارع, أو غير مسقطة للقضاء, أو لم يترتب الأمر عليها, حكم العقل بالبطلان والفساد.
وأما الرخصة: فالمشروع [لعذر] مع قيام المحرم لولا العذر.
وقال:(المشروع) ولم يقل: ما جاز فعله؛ ليتناول الفعل والترك؛ لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول؛ لأن الترخص قد يكون بالترك, كإسقاط لركعتين من الرباعية في السفر.
وقال:(لعذر) ليخرج ما شرع لا لعذر, كوجوب الصلاة.
وقوله:(مع قيام المحرم) احترازًا من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم, كالإطعام في الظهار؛ لأن عند فقدان الرقية لا يكون الإعتاق واجبًا, وإلا لزم التكليف بالمحال.
وقال:(لولا العذر) لأنه عند وجوده لا يكون المحرم قائمًا, وإلا لزم اجتماع الجواز والتحريم.
وحاصله: أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به, وكان التخلف به لمانع