بينهما عموم وخصوص من وجه, فهما كما إذا تنافيا من كل وجه.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن, وللشافعي قولان.
لنا: لو امتنع لكان بغيره, والأصل عدمه.
وأيضًا: التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن, والمباشرة بالليل كذلك, وصوم عاشوراء.
وأجيب: بجواز نسخه بالسنة, ووافق القرآن.
وأجيب: بأن ذلك يمنع تعين ناسخ أبدًا.
قالوا: تبيين, والنسخ رفع لا بيان.
قلنا: المعنى لتبلغ, ولو سلّم فالنسخ أيضًا بيان, ولو سلمّ فأين نفي النسخ؟ .
قالوا: منفر.
قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة).
أقول: يجوز نسخ السنة بالقرآن, وعن الشافعي أنه غير جائز.
لنا: لو امتنع لكان امتناعه لغيره؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم منه محال, وأما انتفاء اللازم؛ فلأن الأصل عدم غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute