قالوا: قال تعالى: {لتبين للناس} فدل على أنه المبين, فلا يكون القرآن مبينًا.
الجواب: ما تقدم, وهو أنه مبين تارة بالكتاب, وأخرى بالسنة.
قال: (يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد.
وقال به الأئمة الأربعة, وبالمتواتر اتفاقًا.
ابن أبان: إن خص بقطعي.
الكرخي: إن خص بمنفصل.
القاضي والإمام: بالوقف.
لنا: أنهم خصوا: {وأحل لكم ماء وراء ذلكم} , بقوله:«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» , و {يوصيكم الله} , بقوله:«لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم, ولا المسلم من الكافر» , «ونحن معاشر الأنبياء لا نورث».
وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع, وإلا فلا دليل.
قلنا: أجمعوا على التخصيص بها.
قالوا: ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس «أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» لما كان مخصصًا لقوله: {أسكنوهن} , ولذلك قال:«كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة».