للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .

قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.

زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.

قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.

القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.

قلنا: الجمع أولى).

أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافًا.

وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>