للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسب التناول أو بحسب الاقتصار, الأول ممنوع.

قال: (مسألة: العام بعد التخصيص ليس بحجة.

وقال البلخي: إن خص بمتصل.

وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه, كـ {فاقتلوا المشركين} وإلا فليس بحجة, كـ {السارق والسارقة} , فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين, بخلاف: {أقيموا الصلاة} فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.

وقيل: حجة في أقل الجمع, وقال أبو ثور: ليس بحجة.

لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.

وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك, عدَّ عاصيًا, وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.

واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر, واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور, وإلا فتحكم.

أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم, وأما بتوقف المعية فلا.

قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.

قلنا: لما بقي بما تقدم, أقل الجمع هو المتحقق, وما بقي مشكوك.

قلنا: لا شك مع التقدم).

أقول اختلفوا في العام إذا خص, هل يكون حجة إذا بقي؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>