بتخصيص؛ لما ستعلم أن المستثنى منه باق على عمومه في الإرادة, والتخصيص إنما هو في الإسناد, لكن الذي لعبد الجبار في العمد: أن الاستثناء تخصيص.
احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة: بأنه لو كانت الدلائل اللفظية توجب تجوزًا, لكان نحو «مسلمون» ... إلى آخره.
الجواب: أن هذا أضعف؛ لأن المتصل كالجزء وهو يصلح جامعًا, وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له.
احتج الإمام: بأن العام كتكرر الآحاد [المتعددة, فمعنى الرجال لغة: فلان وفلان إلى أن يستوعب, وإنما وضع الرجال اختصارًا, وتكرر لآحاد] إذا بطل بعضها لا يصير الباقي مجازًا.
الجواب: منع كونه كتكرر الآحاد, وإنما يقول أهل العربية ذلك لبيان الحكمة في وضعه, لا لأنه مثله في جميع أحكامه؛ إذ العام ظاهر في الجمع, فإذا خرج البعض لم يبق على ظاهره قطعًا, وهو معنى المجاز, والمتكرر استعمل كل واحد في كل واحد نصًا, فإذا خرج بعض عن الإرادة, بقي الباقي نصًا فيما تناوله ولم يتغير عن وضعه.
وقد يقال: النص لا يمنع كون اللفظ بعد إخراج شيء مجازًا, كعشرة إلا ثلاثة, مع أن الخصم قد يقول قولك, فإذا خص خرج قطعًا [تريد]