وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته, أو للقرائن المحتفة به, والقياس إنما عمل به لعدم القادح, والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.
قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر, لتوفر الدواعي على نقله, ولما لم يتواتر علم كذبه.
الجواب: المنع, وسنده ما مرّ من الفصد والحجامة.
قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر, لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس, مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.
أجاب: بالمنع, وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة, والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر, أو كان عليه السلام مكلفًا / بإشاعته خاصة دون غيره, فليس ذلك من العادة في شيء.
قال: (مسألة: خبر الواحد في الحدّ مقبول, خلافًا للكرخي والبصري.